الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
48
مناسك الحج
أو في قلبه : احرِمُ لعمرة التمتّع من الحج الواجب ( أو المستحب ) لنفسي ( أو بالنيابة عن فلان ) قربةً إلى اللَّه ، ويكون مقصوده من « احرم » هو تحريم الأعمال والأمور المذكورة على نفسه . ويقول في إحرام الحج : « احرِمُ للحج الواجب قربةً إلى اللَّه » ويقول في العمرة المفردة : « احْرِمُ للعمرة المفردة قربة إلى اللَّه » . ( المسألة 62 ) لا يجب إجراء النيّة على اللِّسان والنطق بها بل يكفي وجود مثل هذا القصد في قلبه وضميره ، ولكن الأفضل مضافاً إلى القصد القلبي التلفظ به . ( المسألة 63 ) المقصود من قصد القربة هو قصد جلب رضا اللَّه تعالي ، والتقرب إلى ذاته المقدسة ، ويجب أن يقصد في نفس الوقت الاتيان بمناسك العمرة أو الحج . والأفضل أن يعيّن من البداية أنه يقصد العمرة ، أو الحج ، وأن مراده مثلًا « حجّة الاسلام » ( أي الحج الذي وجب